الشيخ محمد إسحاق الفياض
83
تعاليق مبسوطة
( مسألة 137 ) : يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكرراً ، والأولى الاتيان بها في كل شهر ، والأظهر جواز الاتيان بعمرة في شهر وان كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر ( 1 ) وان كان في أوله ولا يجوز الاتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وان كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاءً ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت احدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره ، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره ، كما لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر . وكذلك الحال في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من اعمال الحج ، ولا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج .